صممت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة على أعلى مستوى تكنولوجى لكى تقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من مكان واحد بشكل مميكن وحضارى من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، وذلك بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.
يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، خطوات وإجراءات تعديل ترخيص محل تجاري، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمات
-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندي نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
ثالثًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
-عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.
-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.
-الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.
-اعتماد تعديل الرخصة.
-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة