3 حالات تجيز التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

الأحد، 25 فبراير 2024 06:00 ص
3 حالات تجيز التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المرتقب بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للتشريع، والتى سبق وأعلن وزير العدل استعداد الحكومة لإصدار اللائحة.
 
وفيما يلى نستعرض الحالات التى أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:
 
 
 
1-   تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
 
 
 
2-   التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
 
 
 
3-   التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
 
 
 
4-   - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
 
 
 
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
 
 
 
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
 
 
 
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
 
 
 
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 
 
 
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
 
 
 
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
 
 
 
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 
 
 
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
 
 
 
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 
 
 
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
 
 
 
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
 
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
 
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
 
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء. 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة