تستوجب الحبس والغرامة.. 4 ممارسات تندرج تحت الغش والتدليس فى السلع

الإثنين، 26 فبراير 2024 05:00 ص
تستوجب الحبس والغرامة.. 4 ممارسات تندرج تحت الغش والتدليس فى السلع مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات رادعة ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأكد على أنه كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
 
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
 
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة