أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتمهته بالتخلف عن منحها نفقات لها وطفلتها الصادر بها حكم قضائي لصالحها، بخلاف تعنته بالسماح لها من تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار من النيابة لها، لتؤكد:" زوجي قرر طردي للشارع، وساومني علي حصوله علي الحضانة مقابل تطليقي بعد رفضي خيانته".
وتابعت الزوجة:" خرجت من مسكن الزوجية بملابس المنزل، بعد أن استولي زوجي علي كل متعلقاتي ومصوغاتي ومنقولاتي حتي الهاتف المحمول أخذه مني قبل خروجي من منزله ليلا ، وعندما عاتبه شقيقي قاله له بأنه فعل ذلك حتي يودبني بسبب ردي على خيانته لي وقيامي بالشكوي لوالدته ".
وأكدت:"أقمت دعوي تبديد ضده لاسترداد حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات وزنها 120 جرام، وحررت بلاغ ضده بسبب محاولته إجباري على توقيع كمبيالات تحت التهديد، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات".
وأشارت الزوجة:" زوجي شوه سمعتي، وأرسل تهديدات لى حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وامنحه حضانة طفلتي، ودمر حياتي، مما دفعني لطلب الانفصال عنه، بعد خلافات ومشاكل وصلت لتعديه على بالضرب المبرح".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة