رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حقك مضمون.. النقض ترسى 3 مبادئ بشأن أجر العامل"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسى 3 مبادئ قضائية تهم ملايين العمال والموظفين، بشأن ماهية استحقاق أجر العامل، وذلك في الطعن المقيد برقم 6034 لسنة 83 ق القضائية، قالت فيه:
1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل.
2- كما أن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولا يتراخى بثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به.
3- ومن المقرر أيضاً أنه يحق للعامل بعد انقضاء علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء".
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما أقاما دعواهما عام 2003 بطلب زيادة أجرهما أسوة بزملائهم، وتعديل اشتراكات التأمين لدى المطعون ضدها الثانية، وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما والتعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة التمييز في الأجور بينهما وبين زملائهم في العمل استنادا إلى قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة أجور جميع العاملين لديها باستثنائهما لنشاطهما النقابي.
وانتهى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى احتساب فروق الأجرة المستحقة لهما حتى تاريخ إيداع التقرير عام 2006 ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى أسباب قانونية أو واقعية تبرر استثنائهما من زيادة الأجور التي شملت جميع العاملين لديها، مما يحق لهما الحصول عليها لتكون بالتالي مصلحتهما في الدعوى قائمة سواء أثناء خدمتهما أو بعد انتهاء عملهما لاستمرار توافر حقهما في الحصول على فروق الأجور المستحقة لهما منذ زيادتها حتى تاريخ انتهاء عملهما وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما، بالإضافة للتعويض الجابر للضرر عن ذلك التمييز في الأجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لانتهاء عملهما بالشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة