قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع، تجديد حبس عامل بتهمة سرقة (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– 6 أجهزة "بلاى ستيشن" – 20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن" بأسلوب "كسر الباب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل علمه بالمكان لسابقة عمله به، ونفذ واقعة السرقة بأسلوب "كسر الباب"، وقام بالاستيلاء على المسروقات.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة