قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس سيدتين بحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش في المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتين (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية")، وضبط بحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وبمواجهتهما اعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة