دوامة من الخلافات الأسرية تقع بين الخاطب وخطيبته حال فسح -الخطبة- لتتمسك الفتيات بأحقيتها في ملكية الشبكة بعد الانفصال، في حين يرفض الشاب ترك المصوغات لخطيبته ويصفها بـ"شقي العمر"، ومن هنا تبدأ المعارك القانونية أمام المحاكم، حيث تعتبر دعوى رد الشبكة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وخلال السطور التالية نتعرف كيف نظم القانون استرجاع المصوغات حال فسخ الخطبة للإجابة على أكثر سؤال يتم طرحه قبل وبعد الخطبة من قبل الشباب والفتيات-لو هنفركش الشبكة من حق مين؟.
-الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى.
- الشبكة من المهر وفق للسند القانوني والشرعي وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول.
- إذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة.
-يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة .
- لا تسترد الهدايا إذا كانت مستهلكة سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
-الهدايا غير المستهلكة إذا كانت موجودة بشكل فعلي يتم رده وفقاً للقانون.
- المادة 501 من القانون المدنى أعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا وفقاً للمادة 502 من القانون المدنى.
-الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
-يقع عبئ الإثبات على الخاطب وذلك وفق المادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى.
- ترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
- إجراءات المطالبة بدعوى رد الشبكة يتم عن طريق إيداع الدعوى بمحكمة الاسرة بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها و يرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها عيان المصوغات الذهبية وصفا و وزن و قيمة لتحال بعدها للتحقيق.