وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، حيث نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، ويهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً بين أفراد الأسرة.
وخلال السطور التالية نستعرض الدعاوى التى نص القانون على عرضها أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وذلك عن طريق الطلب المعد لذلك -بدون رسوم-.
1-مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسئول عن التعامل مع الحالات التى تتردد عليهم -لمحاولة-إنهاء الخلافات والحفاظ كيان الأسرة.
2- المكتب مسئول عن توضيح عواقب آثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلاف ودياً.
2-وضعت وزارة العدل دليل خدمات إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
3-طلب التسوية يقدم للمكاتب المخصصة لذلك ومقرها داخل محاكم الأسرة عن طريق نموذج بدون رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام لإتمام ذلك.
4- قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حدد الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل، دعاوى التطليق بكافة أنواعها، النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكم، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، دعوى المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، النفقات والأجور، دعاوى الحبس.
5- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث.
6- يتم ذكر الاسم والسن والمهنة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة ووسيلة الاتصال وحالة الأسرة وأفرادها وأطراف النزاع وبياناتهم الشخصية لمقدم الطلب وكذلك المدعى عليه.
7- يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف بين المدعى والمدعى عليه، وطبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم طلب التسوية والمستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه، وتكون الإجراءات سرية.
8- حال رفض التسوية لا يترتب عليها أى إثر قانونى ويتم إحالة الدعوى للمحكمة للبت فيها.
9-يجب الحضور بشخصك وذلك لتعزيز فرص التصالح، وعدم حضورك لمكتب التسوية فى كافة الجلسات يتم اعتباره رفضا للتسوية.
10- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم ويجوز مدها باتفاق الطرفين.
11-حال انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر اتفاق بالصلح له قوة الحكم ويتم التنفيذ من خلاله.
12- حال فشلت التسوية بالصلح ودياً وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يتم عمل محضر بما تم من إجراءات ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوبهم ويرسل المحضر إلى محكمة الأسرة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة