أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد 1.6 مليون جنيه، وذلك بعد إكتشافها إخفائه زواجه عليها وإمتناعه عن الإنفاق منذ 9 أشهر، لتقدم مستندات رسمية بما أنفقته ما أموال على أطفالها، لتؤكد:" زوجي أنهال علي بالسب والقذف وتركني ورفض العودة، لأعلم بأنه أفتعل الخلافات التي جمعتنا مؤخراً ليترك المنزل ويتزوج ويخفي عني ذلك".
وتابعت: "زوجي طالبني بالقبول بزواجه مقابل النفقات، وعندما رفض وطالبته بالطلاق أبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم وأنا أحاول التصدي لعنفه، وقدمت 13 دعوي نفقة متنوعة، بخلاف دعوتين حبس لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه نفقات مرافق لي".
وأكدت: "قدمت مستندات تفيد بتفاصيل تلك النفقات، وأثبت عدم إعلان زوجي لى بزواجه وأحقيتي بالنفقات والطلاق للضرر، وفشلت بإقناعه برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعدها لاحقني بالسب والقذف".
وأضافت: "عشت في جحيم بسبب إصراره علي إيذائي، وقيام زوجته بملاحقتي وإهانتي، ومحاولتهم طردي من مسكن الزوجية بعد أن أعلنت زوجته رغبتها في عيشها به ومنحي الشقة التي قام زوجي بشرائها لها كون منزلي مساحته أكبر ويقع في مكان مميز، وعندما رفض قام بإحضار بلطجية وطردونا بالقوة وحررت ضدهما بلاغ".
حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص القانون على أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.
ومنزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة، وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة