اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 فبراير 2024 10:00 ص
اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها المريض النفسي - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد  قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون في المادة 7 منه على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
 
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
 2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
 
 3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
 
 4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
 
 8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة