وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على تعديل المادة 13 (الفقرة الثانية) في ضوء ما ورد في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية.
وجاء نص المادة 13 / الفقرة الثانية، كما وافق عليها المجلس كالتالي:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ورفض المجلس مقترحات بعض النواب بإضافة تعديلات على المادة، حيث قال النائب أسامة المصري: رفع القيمة المادية من 100 جنيه لـ600 جنيه، أرى أن رفعه لـ200 جنيه قيمة مقبولة، رسوم المركبات مبالغ فيها.
وكذلك مقترح النائب محمد الصمودي، والذى استعرضه قائلا: مقابل تطوير اللوحات المعدنية كان فى القانون القديم بحد أقصى 115 جنيها، فرفعها لـ600 جنيه مبالغ فيه ومبلغ كبير جدا أن يتم زيادتها 6 أضعاف في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: ذلك نظرا لارتفاع أسعار الخامات، فكان لازم نزودها، تم وضعها للمرونة فقط في حالة زيادة أسعار الخامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة