قطع الأشجار في الأماكن العامة،يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تعرضه للحبس والغرامة، طبقا لنص المادة 162 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع المادة رقم 162 من قانون العقوبات، والتي نصت: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة