حظر قانون البنك المركزى على أي فرد أوهيئة أو منشأة غير مسجلة أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، يحث نصت المادة (31) منه على أنه يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها. ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك. ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
وحدد المادة (32) من القانون إجراءات تسجيل أي منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، من خلال التسجيل ي سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية:
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
ووفقا للمادة (33) ، يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب. وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
وتنص المادة 34 على أنه حال رفض طلب التسجيل لابد أن يكون بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة