ضوابط التخلص من مخلفات الهدم لعدم إشغال الطريق.. وفقا للقانون

السبت، 16 مارس 2024 04:00 ص
ضوابط التخلص من مخلفات الهدم لعدم إشغال الطريق.. وفقا للقانون    ازاله المخلفات - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا، فيما يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.
 
ويقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلـك .









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة