نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة