شروط إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بإصدار تراخيص المحال وفقا للقانون

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:00 ص
شروط إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بإصدار تراخيص المحال وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وإجراءات الحصرل علي ترخيص بإنشاء المسئولة عن إنهاء تراخيص المحال العامة، حيث نص القانون  على عدد من الإجراءات التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد منها:
 
1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة، بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
 
2 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
 
4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التى تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
 
 6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
 
أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
ب- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
ج- تجنب تعارض المصالح.
د - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.
ه - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
 
7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.
 
8 ـ فى حالة ثبوت مخالفات جسيمة فى شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيًا من السجل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة