أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 20 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طردها من -منزل الزوجية- فيلا مملوكة لزوجها، واتهمته بزواجه وإخفائه الأمر شهور عليها، ثم اصطحابه ضرتها للعيش في مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:" دمر حياتي وتخلي عني بعد زواج دام 13 عام زواج".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" امتنع عن سداد أجر المسكن لأولاده لشهور، وتركني معلقة دون نفقات، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأطفالي، ولاحقته بـ 5 دعاوي حبس لاسترداد حقوقي، وأثبت محاولته و حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس".
وتابعت:" أقدم على تعنيفي وتخلي عني، وطالبته بالطلاق فرفض، وامتنع عن تمكيني من الانفصال حتي لا أحصل على حقوقي الشرعية، وشهر بسمعتي، بخلاف تعرضه لي بالايذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة