أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع قرر حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي، على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمـن عليه خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المُعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسي، وهو الأجـر المنصوص عليه في الجـداول المرافقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (2)، وما يضاف إليه من علاوات، كما يشمل هذا الأجر أيضًا الأجر المتغير، وهو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، ومن ذلك الحوافز، والأجور الإضافية، والمكافآت الجماعية.
وناط المشرع التأمـينات- تحديد قواعد حساب عناصر هذا الأجر، وقد ألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك في التاريخ الذي حددته المادة (129) من القانون.
وأضافت الجمعية، وأن مـدة التقادم بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى صاحب العمل بمقتضى هـذا القانون تقطع بالتنبيه عليه بأدائها، بموجب كـتاب مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول يتضمن بيانًا بقيمتها، وذلك دون الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وفى جميع الأحوال تسقـط حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة