النفقة تعد التزاما قانونيا لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"، حال نشوب خلافات بين المدعي و المدعي عليه، ويتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته أو من قبل الأب لأبنائه، أو يسددها الأبن لوالديه-حال تعسر حالتهم المادية والمطالبة بها بدعوي قضائية-.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة حول تقسيم النفقات وما هي النفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب ونسب المستحقين التي حددها القانون.
1- النفقة الزوجية تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
2- نفقة الصغار وفقاً لنص المادة 18مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
3-المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
4-اشترط القانون أن النفقة يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار -الملتزم بالنفقة-وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
5- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
6- تستحق النفقة من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الأنفاق علي مستحقين النفقة.
7- النفقة قابلة للتغير بحسب تغير متطلبات مستحقين النفقة وتغير الأسعار ، وكذلك تغير حالة الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
8-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لدخل -الملتزم بالنفقة- وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
9-حكم النفقة واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10- لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% من دخل -الملتزم بالنفقة-تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
11- تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية – المعين بها الملتزم بالنفقة- تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم بالنفقات وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة.
12-في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة