أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .
وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل ".
وأكدت الزوجة:" للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة