حوافز وتيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة.. استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات جميعها خلال 5 أيام.. وترخيص مؤقت حال عدم استيفاء المستندات.. وتشجيع ريادة الأعمال هدف أساسى لدعم قاطرة التنمية

الجمعة، 22 مارس 2024 01:11 ص
حوافز وتيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة.. استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات جميعها خلال 5 أيام.. وترخيص مؤقت حال عدم استيفاء المستندات.. وتشجيع ريادة الأعمال هدف أساسى لدعم قاطرة التنمية الجلسة العامة بمجلس النواب_ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 من التشريعات الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، خاصة وأن التشريع بالكامل عبارة عن حوافز و تيسيرات وتسهيلات لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الصغيرة بمفهومها الأعم والأشمل وليس المفهوم الضيق الذى يحصر المشروعات الصغيرة في أنشطة متناهية الصغر بعيدة كل البعد عن القانون.

ووفقا للقانون، يتم إنشاء وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، ويجوز لها تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وتضم هذه الوحدات  مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.

وأجاز القانون لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة.

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويجدد الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

وأوجب القانون على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أية مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.

وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

وتُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.


وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن، ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون مُنتجاً لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القوانين النافذة.


ويراعى تخصيص نسبة من من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (%30) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.


كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة