حددت وزارة المالية، 3 ضوابط بشأن صرف مكافآت للعاملين بالدولة بمناسبة حلول الأعياد أو المناسبات سواء دينية أو قومية وهي أولًا أن استحقاق هذه المكافآت هو أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد، ثانيًا أن هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، ثالثًا الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية.
جاء ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 بشأن وضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.
وشددت وزارة المالية، على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية الالتزام بضوابط صرف المكافآت للعاملين-منعًا للمساءلة القانونية- وخاصة من حيث (مناط الاستحقاق-صرفها بقيمة مقطوعة-الخصم بها على الموارد الذاتية) وعدم تأثير صرف تلك المكافآت على الهدف المنشأ من أجله الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص، وكذلك ألا يؤثر صرفها على حصة وزارة المالية، المقررة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.
وسبق أن أصدرت وزارة مالية كتاب دوري نبهت فيه على ضرورة الالتزام بضوابط صرف المكافآت وذلك بعدما لاحظت صرف مكافآت للعاملين بالجهات الإدارية بمناسبة حلول الأعياد أو المناسبات سواء (دينية أو قومية) وغيرها كـ(شهر رمضان، عيد الفطر والأضحى، المولد النبوي الشريف، عيد تحرير سيناء) مسماها مكافآت موسمية وتحميلها على الموازنة العامة للدولة.