رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، لمحكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين، حيث فرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع للعامل، والإجابة على السؤال هل يشترط أن يتم غياب العامل "المبرر لفصله" خلال ذات السنة؟ وما المقصود بالسنة؟
فقد فرق الحكم بين المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بين الغياب المتصل والغياب المتقطع، حيث نصت: "إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية"، واشترطت أن يتم الغياب في حالة المتقطع خلال السنة دون إشتراط ذلك في المتصل سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية، وذلك في الطعن المقيد برقم 6880 لسنة 88 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ....... (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية".
وبحسب "المحكمة": يدل على أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفي الحالة الثانية بعد خمسة أيام، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإنذار ينتج أثره طالما وجه إلى العامل المتخلف عن عمله في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة