يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة