تطرقت اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تيسير إجراءات بدء التعامل بشأن إجراءات تخصيص العقارات، وذلك بداية من التخصيص وتوفيق الأوضاع والاشتراطات اللازمة.
وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، أراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى، بالتنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضى للمشروعات، بما لا يقل عن ( 30%)، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية، بترفيق الأراضى المخصصة للمشروعات وتقسـيمها وتخطيطها وطرحها وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق، إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضى التى تخصص للمشروعات والتنسيق والتعاون معه فى تخطيط هذه الأراضى وفى تحديد شروط وضوابط التصرف فيها، بجانب التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات.
واشترطت اللائحة التنفيذية، تحديد مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضى، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة