يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ويكفل القانون احترام حريات ذوى الإعاقة فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
ووفقا للقانون، تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية كل من:
- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
- ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
- أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة