مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. ماذا قالت دار الإفتاء عن القتل العمد؟

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:31 م
مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. ماذا قالت دار الإفتاء عن القتل العمد؟ مسلسل الحشاشين
محمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، الذي يعرض على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن دراما رمضان 2024، أمر حسن الصباح أحد أتباعه "برزق اميد" بقتل الشاب منصور الذي خالف أوامره في قتل الإمام الغزالي، ولذلك نستعرض لكم رأي دار الإفتاء عن القتل العمد والتحريض على القتل.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن القتل عمدًا بغير حقٍّ حرامٌ شرعًا، بل كبيرةٌ من الكبائر، وفقا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" [النساء: 93]، كما شددت الدار أن الإعانة على الحرام والحثُّ عليه حرامٌ شرعًا؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ"، أخرجه ابن ماجه في سننه.

وبخصوص عقوبة القاتل عمدا أوضحت دار الإفتاء أنها تأتي تحت بند القصاص، فإن اقتُصَّ من القاتل عمدًا أو عُفي عنه من أولياء المقتول سقط حق المطالبة في الآخرة، ويغفر الله له إن تاب إليه توبة نصوحًا، فإن لم يتب بقي حق الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء أن للقاتل عمدًا ظلمًا توبة كسائر أصحاب الكبائر، للنصوصِ الخاصة الواردة في ذلك، والنصوصِ العامة الواردة في قبول توبة كل الناس، منها قول الله تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا" [الفرقان: 68-70]، ولأن توبة المشرك تُقبل بالإجماع، فتوبة القاتل أولى.
واستشهدت الإفتاء بما قاله ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": "وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ الْقَتْلُ ظُلْمًا، وَبِالْقَوَدِ أَوْ الْعَفْوِ لَا تَبْقَى مُطَالَبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ، وَمَا أَفْهَمَهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ مِنْ بَقَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِتَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ، وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنْ الْقَوَدِ لَا يُفِيدُ إلَّا إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ وَعَزم أَنْ لَا عَوْدَ، والله سبحانه وتعالى أعلم".


وأشارت دار الإفتاء إلى أن المحرِّض على القتل المُعينُ عليه غير المباشر له، يُعزَّر في الشريعة الإسلامية، لأن درء المفسدين مستحبٌّ في العقول، فيجب درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يُرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة