اعرف رسوم استخراج رخصة مزاولة نشاط انتظار السيارات والمستندات المطلوبة

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:00 م
اعرف رسوم استخراج رخصة مزاولة نشاط انتظار السيارات والمستندات المطلوبة سايس - ارشيفيه
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، آليات استخراج رخصة تنظيم نشاط مزاولة انتظار السيارات، والتى تصدر لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة.

ووفقا للائحة التنفيذية حال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.

ورسوم استخراج الرخصة سواء للشركات أو الأفراد

رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، بحسب الأحوال

المدن والأحياء

من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه

عواصم المحافظات والمدن الجديدة

من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

الأماكن المميزة

من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

ويقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات مرفقا به:

صورة بطاقة الرقم القومى

المؤهل الدراسي

تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

رخصة قيادة سارية

صحيفة الحالة الجنائية

شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة