تنص المادة 12 من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج على أنه تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
أ-إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
ب-إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم في سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
وفى ذات الإطار تنص المادة 8 من ذات القانون على أنه يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصري جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة