أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. اتهام الحاضنة بقضايا تمس الشرف يسقط عنها الحضانة

الجمعة، 29 مارس 2024 11:00 م
أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. اتهام الحاضنة بقضايا تمس الشرف يسقط عنها الحضانة محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحضانة هى حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل، وتعتبر من الأمور الشائكة في ملف قانون الأحوال الشخصية لما يترتب عليه من تحديد مصير الطفل ومستقبله وطريقة تربيته، كما أنها تثير الكثير من التساؤلات حول ما هى الحضانة ومن له الحق فى الحضانة ولمن تثبت ومتى تنتهى؟ وهل يمكن أن تسقط؟
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الإجابة عن تلك الأسئلة حول قانون الحضانة.


1- حضانة الطفل حق ثابت للأم بحكم القانون طالما توافرت بها الشروط القانونية لذلك، وعلى من ينازعها في حقها عليه اللجوء للقضاء .
2- لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني حال فقدان الأم شرط من شروط الحضانة.
3- عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
4- القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
5-اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف يسقط عنها الحضانة بشرط و إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ.
6-زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي.
7- لو طلقت من زوجها الأجنبي لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
8- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، تسقط الحضانة عنها.

9- إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
10- تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها بعد عرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

11-الأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير ما فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.

12-الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة