نصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على مهمة محددة لجهاز حماية المستهلك والتي يستهدف إلى تقديم حلول لكافة الخلافات بين المورد والمستهلك أو المعلن، حول أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة ، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يتولى الجهاز هذا الخلاف ليصدر قراراً ملزما في هذا الشأن.
ونص القانون على أحقية جهاز حماية المستهلك، في صدور قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافاً إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونص القانون أنه على إدارة الجهاز تشكيل لجان تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن في شأنها للجهاز، وللجنة أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة