وضع قانون الجمارك، ضوابط بشأن إنشاء المستودعات الجمركية والترخيص لها والاشتراطات الواجب توافرها بهذه المستودعات، حيث يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكيـة البضـائـع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصـــوص عليهـــا في الباب التاسع مـن هـذا القـانون، وتؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنهــا عـلي أسـاس أوزانهـا أو أعـــدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع، ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقــص والتغيـــير في البضـــائع بعد الرجوع للجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة