شهدت قاعة مجلس الشيوخ جدلا قانونيا حول المادة 34 التى تحدد حالات وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة وذلك فيما يتعلق بالبند الخاص بوقف الدعم النقدى إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو ارباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالادانة فى جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكروالتحرش والتعدى على الأراضى الزراعية.
واقترح النائب محمد عزمى عضو تنسيقية شباب الأحزاب إضافة جريمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية إلى الجرائم التى توقف استحقاق الدعم النقدى نظرا لأهمية الخدمة.
وقال النائب طارق نصير النص، إن العقوبة شخصية وإنزال العقوبة على غير من صدرت ضده أمر غير دستورى وربط الحكم البات الصادر ضد أحد الأفراد ليسطيل باقى الأسرة والأسرة بالكامل أمر فيه تنفيذ الحكم على من صدر ضده وبالتالى حرمان أرباب الأسر من خطأ أو حكم صدر ضد أحد أفرادها غير دستورى لأن أو الردع الخاص والعام تحقق الحكم عنوان الحقيقة يؤتى ثماره أما استطالة الحكم لغير من صدر ضدهم الحكم وحرمانهم من الدعم المنصوص عليه فى القانون اعتقد أنه أمر غير دستورى ويشوب المادة بعدم الدستورية لأنه سيكون الأثر المباشر لتوقيع العقوبة على غير من صدر ضده الحكم.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن أداء الخدمة العسكرية شرف لا يختلف عليه أحد إنما فى مجال الضمان الاجتماعى والمساعدة الاجتماعية فهل وضع مزيد من القيود لصالح اتجاه القانون مضيفا نحن هنا قضاة نقول اللى يعجبنا.
وداعب الحكومة قائلا: "الحكومة قائلا طبعا الحكومة عايزة تحط 30 قيد عشان متصرفش".
وقال المستشار محمد نصير، مستشار وزيرة التضامن: "الهدف من وضع القيد هنا كنوع من حث الأسر على تقويم رب الأسرة فى أنه يحافظ على عدم ارتكاب أى من هذه الجرائم لكى يستمر فى الحصول على الدعم وكنوع من أنواع التقليل من الجرائم المذكورة والتى تعتبر جرائم مشينة". مضيفا أن عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية تنتهى عند الوصول إلى سن معين.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نكتفى بالنص على أن يكون وقف الدعم لمن ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، مضيفا نضع بذلك قواعد عامة مجرد ونترك للوزير فى اللائحة التنفيذية تحديد هذه الجرائم.
وعقب رئيس المجلس قائلا: "ياسيادة الوكيل احنا مش هنعينه فى وظيفة المسألة أبسط من هذا بكثير واخشى الإفراط فى وضع هذه الأمور يرهق كاهل المطبقين"، مضيفا: "أحيانا وخريجى السجون لما بيطلعوا بيكون أولى بالرعاية".
واقترح النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة فقرة للمادة تنص على: "مع استمرار صرف مساعدات نقدية للأسر لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه لحين توفيق أوضاعها"، مضيفا: "فلسفة التعديل أنها تتسق مع القاعده الشرعية ولاتزر وازرة وزر آخرى فأنا لا أريد أن أضع ضرر أكبر على الأسرة بسبب أن رب الأسرة أو أحد أفرادها ارتكب جريمة وصدر ضده حكم بات بأنى أحكم على هذه الأسرة بضرر غير مباشر نتيجة هذا العل الفردى لأحد أفرادها وأخذ عقابه عليه وبالتالى لو سمحت للأسرة بفترة 3 شهور بأن يحصلوا على نفس الدعم بعد استبعاد الجزء الخاص بمن حكم عليه لحين توفيق أوضاعهم".
وأشار رئيس المجلس، إلى أن هذا المقترح لابد أن نتوقف عنده لأنه قد يحقق الأمرين معا ويعالج صدمة قطع المعاش إذا رأت الحكومة تحمل تقديم المساعدة خلال فترة توفيق الأوضاع.
وقال المستشار محمد نصير، مستشار وزيرة التضامن، إن الحكومة راعت هذه النقاط فى مشروع القانون فالمادة 36 من مشروع تستهدف صرف مساعدات استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة للأسر المستفيدة فإذا تم القطع الدعم لسبب من الأسباب بياخد مساعدة استثنائية لحين تسكينه على فئة آخرى مثل أسرة النزيل بمراكز الإصلاح لا تنقطع عنه الدعم وإنما تتنتقل لفئة آخرى للاستحقاق لحين توفيق الوضع.
وعقب رئيس المجلس قائلا: "معنى هذا أن التشريع لم يغفل هذه الحالة ولم تسقط من الحسابات".
وقال النائب علاء مصطفى: المادة "36" تتحدث عن صرف مساعدات استنائية على حالات بعينها مثل مصروفات الجنازة والزواج لمرة واحدة والولادة لأول مرة وتكافل العلاج فى حالات المرض الطارئ وهذه تحتاج لتقديم ورق جديد وأخذ الموافقة وبالتالى تأخذ فترة".
وقال رئيس المجلس: "نريد أن نتاكد أن هذا الأمر يدخل فى دائرة الظرف الطارئ للمادة 33".
وقال المستشار محمد نصير: "المادة 7 من الأحكام بمشروع القانون إجازت تغطية فئات آخرى وفقا للتطبيق العملى".
لكن النائب طارق عبد العزيز قال إن المادة 36 تتحدث عن المساعدات دفعة واحدة لحالات بعينها، قائلا: "لو الحكومة تقول إن هذه المساعدات ستكون لمن توقف عنه بالصرف لمن صدر ضده حكم قضائى".
وجاء نص المادة 34 كما أقرها مجلس الشيوخ كما يلى:
يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية:
1- حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالإدانة فى الجرائم الأتية:
1- التسول
2- الاتجار بالبشر
3- تعريض الطفل للخطر
4- ختان الإناث
5- الزواج المبكر
6- التحرش
7- التعدى على الأراضى الزراعية
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة