أعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة..حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة.. وتوضح حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. وفضل من مات يوم الجمعة وليلتها

الإثنين، 04 مارس 2024 03:00 م
أعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة..حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة.. وتوضح حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. وفضل من مات يوم الجمعة وليلتها دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت دار الافتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.
 
 
وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك). 
 
وشهدت الحملة الكثير من ردود الفعل الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.
 
ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي: 

حكم الإطالة في الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة

 

إن أطال الإمامُ الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ، ولم يتضرَّر الناس من التطويل، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
 
وينبغي العلم بأن الشرع الشريف قد حثَّ على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه...» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.

حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة

 

الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة ما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

بيان أول وقت صلاة الضحى وآخِره 

وقت صلاة الضحى يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

بيان شروط صلاة الجنازة على الغائب

لقد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين:
أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
وثانيهما: اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
وقد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به.

فضل من مات يوم الجمعة وليلتها

إن من علامات حسن الخاتمة: الموت يوم الجمعة وليلتها؛ وفي ذلك دلالة على سعادة المتوفى وحُسن مآبه؛ لأن الله تعالى يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه ساعتئذٍ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» أخرجه أحمد، وغيره.
بالإضافة إلى أنه يكتب له أجر شهيدٍ، فيكون مِن السعداء؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ» أخرجه الحافظ أبو نعيم في "حلية الأولياء".

بيان الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة

 

طهارة الإمام للخطبة مستحبة شرعًا، وتصح الخطبة بغيرها عند جمهور الفقهاء، فإذا أحدث الإمامُ وهو يخطب الجمعة، فإنْ كان موضِع الوضوء قريبًا فإنَّ عليه أنْ يتوضأ ويكمل الخطبة والصلاة، وإن كان موضع الوضوء بعيدًا، أو كان وضوءُه سوف يستغرق وقتًا يمنع مِن الموالاة بين الخطبة وبعضِها أو بَيْنَها وبين الصلاة -فإنَّ عليه أنْ يبدأ الخطبة للجمعة مِن جديد ثم يصلي بهم، أو يستنيب رجلًا ممن حَضَروا الخطبة حتى يخطُب ويصلي بالناس بدلًا عنه، وضابط الموالاة مِن طول الفصل أو قِصَرِه يُرجَع فيه إلى العُرف والعادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة