القانون يحدد موارد صناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية

السبت، 09 مارس 2024 02:00 ص
القانون يحدد موارد صناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، موارد صناديق النظافة فتى المحافظات والمدن الجديدة، ونص على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية :

1.حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

2. المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .

3.مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجلس الوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون .

4.الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

5.عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

6.الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

7.أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة