وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.
ويضمن مشروع القانون ضم فئات للمهن الطبية علي رأسهم فئة اخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية إلي المهم الطبية.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأضاف: إلا أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٩، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلا تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتابع :" تأسيساً على ما تقدم، رؤي إدخال بعض التعديلات على قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2024 بما يضمن دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون المعروض مكونا من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت (المادة الأولى استبدال المواد (١، ١٢) فقرة أولى، ١٤ فقرة أولى، ١٥ فقرة ثانية، (۱۷) من القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) ، كما تضمنت المادة الثانية) استبدال الجدولين رقمي (۱) (۲) المرافقين للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم، في حين تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية و الإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة