الضرر المقصود فى القانون هو أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته ويترتب عليه حقها في طلب التطليق، ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج وهكذا.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى طلب الزوجة الطلاق حال-حبس زوجها-.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة رقم 14 اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط:
- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء "سجن أو حبس".
-أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.
- أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة .
- وفي حالة إذا كان الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
- إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم.
-اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم.
-لو تم رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
- المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
-الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
-يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها إذا أهانها الزوج أو تعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
-ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة