قانون العمل يحدد العطلات الرسمية وضوابط الحصول عليها بأجر كامل

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:30 ص
قانون العمل يحدد العطلات الرسمية وضوابط الحصول عليها بأجر كامل صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 52 من قانون العمل المصرى أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.


نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

هذه الأعياد هى:

1. أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).
2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).
3. اليوم الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من ذى الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثانى من عيد الأضحى).
5. اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).
6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
7. شم النسيم.
8. اليوم هو الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9. الأول من مايو (عيد العمال).
10. اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).
11. السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).


وأية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة