يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية، لذلك وضع القانون عدد من المحظورات:
-يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.
-يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز .
-يحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
-يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.
-يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.
-يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .
-يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة