نقابة الأطباء تستعرض حقوق النوبتجيين في أيام العطلات الرسمية

الأحد، 14 أبريل 2024 10:39 ص
نقابة الأطباء تستعرض حقوق النوبتجيين في أيام العطلات الرسمية نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت نقابة أطباء مصر، جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، بعيد الفطر المبارك، ووجهت تحية لأبطال من الأطباء المرابطين في المستشفيى والطوارئ في أيام العيد والإجازات الرسمية.

وقدمت نقابة أطباء مصر، تهنئة خاصة لأطباء وطبيبات مصر العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة بدوام كامل في أيام العيد، والعطلات الرسمية في سبيل أداء دورهم الإنساني العظيم.

وأوضحت النقابة، حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات، والتي نص عليها القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ في المادة ١٤ و١٥ من القانون في الفترات من ٢ ظ- ٨م، ومن ٨م- ٨ص حيث أقرت المواد أﻥ الأطباء النوبتجيين في هذه الفترات يستحقون مقابل مادي لتلك النوبتجيات.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن الطبيب يستحق مقابل العمل من الفترة ٨صباحاً- ٢ ظهرا صرف أجر إضافي أو مضافاً لأجره المستحق أو إجازة عوضاً عنه كما نصت المادة ٤٧ من قانون الخدمة المدنية الذي نصت على: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وأكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، أن فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت بأن الأصل هو منح العامل يوم إجازة (بدل راحة) عن تلك الفترة وإذا تعذر ذلك يمنح العامل أجراً إضافيا مقابل العمل في هذا اليوم.


وأضاف أن الأطباء العاملين بأيام العطلات الرسمية بالمستشفيات والوحدات الخاصة بدوام كامل، والذين يسري عليهم قانون العمل المصري، لهم الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر وذلك طبقاً للمادة ٥٢ من قانون العمل المصري.

وطبقاً لنص نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

وأشارت إلى أن الأعياد هي:

- أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).

- اليوم الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).

- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثاني من عيد الأضحى).

- اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).

- اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).

- شم النسيم.

- اليوم الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).

- الأول من مايو (عيد العمال).

- اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).

- السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

- أية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

من جهته، أكد مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأطباء النوبتجيين يستحقون صرف الوجبات الغذائية اثناء فترة عملهم بالنوبتجية طبقا لنص المادة رقم (2) من القرار 783 لسنة 2016.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة