رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للورثة.. هل يُعاقب الشخص على الشهادة الزور في المواريث؟"، استعرض خلاله موقف المشرع من الشهادة الزور في المواريث والتي تصل للحبس سنتين والغرامة، وجريمة الشهادة الزور في إعلام وراثة تنقضى بمضي 3 سنوات، والنقض تتصدى للأزمة، خاصة وأن الأصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة هو تزوير في محرر رسمي أي جناية، بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة غير أنه، لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة، ويعمد إلى إبدالها بأخرى مزورة بحيث أن يجهلها فلا تزوير.
لأجل ذلك خرج عن هذا الأصل وجعل من هذا التغيير جنحة في جميع الأحوال أي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الإدلاء بالبيانات الغير صحيحة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات، والشهادة الزور مشروطة بأن تكون أمام المحكمة بقصد تضليل العدالة، وبالتالي أي شهادة مغايرة للحقيقة في محاضر التحقيق وجمع الإستدلالات ليست بشهادة زور، واشترط المشرع لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين، أما الكذب في محاضر الشرطة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهادة زور، لذلك فإن المشرع أشترط بأن الشهاده التي يدلي بها الشاهد أن تكون أمام القضاء وليس أمام النيابة العامة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مناط العقاب على تقرير أقوال غير صادقة تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة طبقا للمادة 226 عقوبات، وهل مثل هذا الفعل يعد شهادة زور؟ وعلاقة المادة 226 من قانون العقوبات بالفعل من حيث التأثيم من عدمه، وكيف تصدت محكمة النقض لتلك الإشكالية؟ وما هو تعريف الشهادة الزور؟ وما هو موعد تقادم جريمة الشهادة الزور في إعلام وراثة؟ وهل تقع إبتداء من تاريخ وقوع الشهادة الزور أم من تاريخ الحكم ببطلان إعلام الوراثة؟ وما هي عقوبة الشهادة الزور أمام محكمة مدنية؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة: