حكم بالسجن المشدد 15 سنة أصدرته محكمة جنايات القاهرة، ضد سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، وخلال جلسة المحاكمة وقبل صدور الحكم طالب المتهم باستخدام "البشعة" لإثبات براءته أمام الجميع، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية هل يمكن استخدام " البشعة فى المحاكم المصرية.
ترجع أصول "البشعة" إلى المجتمع البدوى، فى الحجاز وشبه الجزيرة العربية، وهى معروفة بشكل خاص فى محافظات سيناء والإسماعيلية والشرقية كوسيلة للتحكيم العرفى بين المتخاصمين، وفيها يستخدم "المبشع" أو المحكم النار للفصل فى أمر يختلف عليه طرفان أو إثبات صدق أو كذب شخص ما، حيث يتوجب عليه أن يلعق بلسانه قطعة من المعدن المحمى فى النار، ويعتقد أنه إذا كان صادقًا فلن تؤثر فيه النار وإن كان كاذبًا سيكوى المعدن لسانه. وأطلق عليها اسم البشعة لبشاعة الموقف الذى يقف فيه المتهم وصعوبته.
وتم ذكر البشعة فى العديد من الكتب التراثية، من بينها كتاب عشائر الشام لأحمد وصفى زكريا الذى قال إنهم كانوا قديمًا عندما تنفد جميع الأدلة الثبوتية لإظهار المجرم، يقرر القاضى إرسال المتهم إلى رجل من أهل الطرق الصوفية كالرفاعية وأمثالهم يدعونه (المبشع) وهذا الرجل يأتى بقضيب عريض من الحديد ويحميه بالنار بحضور المدعى أو وكيله حتى يبلغ أقصى حد من الحرارة ويمسح به لسان المتهم بكل سرعه ولباقة، ثم يناوله فى الحال شربة ماء، فإذا حصل ضرر فى لسانه أعلن المبشع أن لاحس النار مجرم، وإن لم يحصل ضرر يعلن براءته. أما إذا غاب المتهم عن البشعة أو رفض الحضور فإنه يعتبر مذنبًا.
إجراءات جلسة البشعة
وقبل بدء جلسة البشعة ينبغى على كل من طرفى النزاع أن يعين كفيلًا عنه يلزم الطرفين بالحقوق المترتبة على ثبات التهمة على المدعى عليه أو نفيها، على أن تكون حلولًا سلمية، كأن يقبل المدعى الدية فى حالة ثبوت تهمة القتل.
وقبل أن يلعق المتهم البشعة ينبغى عليه أن يخرج لسانه للحضور كى يتأكدوا أنه لم يضع شيئًا على لسانه لحمايته، ثم يمد إليه المبشع "محماس" البن الذى تم تسخينه فى النار ويلعقه 3 مرات وبعد ذلك يقدم له المبشع قليل من الماء ليتمضمن به ثم يخرج لسانه ليراه الناس ويلاحظوا ما أن ظهر أى أثر للنار عليه وإلا فيكون بريئًا.
حكم الشرع فى البشعة
أما عن رأى الشرع فى البشعة فقد سبق وأوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقالت دار الإفتاء:"البشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التى سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضى أو التقاضى، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني".
وكانت توفيت حبيبة الشماع فى 14 مارس الماضى متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر. وبدأت اليوم أولى جلسات محاكمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة