تعديلات قانون المرور.. للمحافظ تحديد تعريفة مركبات الأجرة بالإقليم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:00 ص
تعديلات قانون المرور.. للمحافظ تحديد تعريفة مركبات الأجرة بالإقليم مركبات الاجرة-ارشيفيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ،والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا،أن يكون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة و التوك توك .

وتضمن التعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة