خبير قانوني يوضح حقيقة حضور الفنانة نسرين طافش لجلسة الاستئناف على حبسها

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:00 ص
خبير قانوني يوضح حقيقة حضور الفنانة نسرين طافش لجلسة الاستئناف على حبسها محكمة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنح مستأنف اكتوبر، يوم الأربعاء أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية وجوب حضور الفنانة نسرين طافش جلسة استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد .
في البداية يقول محمد بشر المحامى والخبير القانونى أن حضور المتهمين فى القضايا المختلفة نظمه القانون، فبعض القضايا يكون حضور المتهم وجوبى وبعضها يجوز حضور المحامى عنه بتوكيل، وبعض المتهمين لا يعرفون إذ كان حضورهم للمحكمة وجوبى أو غير وجوبى، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية، وعليه يصدر ضده حكم غيابى.
وأوضح بشر في حديثه ل اليوم السابع أن الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل.
أما الجنح واجبة الحضور "السرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدي وحيازة سلاح".
فيما أن الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا ، و الجنح غير واجبة الحضور كجنحة النصب والشيكات.
واردف الخبير القانوني أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

و فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.
وشدد بشر في حديثه على أنه يجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدوره أن يحضر جلسات المحاكمة بشخصة، وذلك طبقاَ للمادة 237 :التى تنص على "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه"، أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .
ونصت المادة 463 على أن: الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا اذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الإستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة