تعرف على مخالفات مرورية تصل عقوبتها لدفع 50 جنيها بقانون المرور

السبت، 20 أبريل 2024 06:00 ص
تعرف على مخالفات مرورية تصل عقوبتها لدفع 50 جنيها بقانون المرور المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون المرور الحالى فى مادته ( 74) مكررا عقوبات على ارتكاب مخالفات مرورية مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة