نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم القرار رقم 153 لسنة 2024 بشأن إضافة مادة حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة لمخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنه 2023 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على اضافة مادة جاما بيوتيرو لاكتون وبيوتانديول، حيث تضاف هذة المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والمستبدل بموجب القرار رقم ( 600 ) لسنة 2023 المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة على حذف حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك اسيد وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار
رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه
قرار هيئة الدواء