أقامت سيدة دعوى حبس وتعويض، ضد مطلقها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى -ضم حضانة- طوال 7 أشهر، بخلاف تبديده منقولاتها وملاحقتها له بدعوى حبس ومطالبتها له برد ما قيمته 640 ألف جنيه، وطالبته فى دعوى أخرى بتعويض مالى بـ 110 ألف جنيه، لتؤكد:" طلقنى غيابياً، وسرق حقوقى الشرعية، وأمتنع عن تمكينى من التواصل مع أبنائي".
وأشارت: "واصل التشهير بى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، وامتنع عن تنفيذ حكم ضم الحضانة وحرمنى من التواصل مع أولادي- لأموت قهرا بسبب فراقهم-، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، وتعنته لإذلالى وتفننه بالانتقام منى بسبب رفضى سرقته أموالي-رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: "زوجى طمع فى ميراثى من عائتلى وعندما تصديت له طلقنى غيابيا وخطب وخطط للزواج، ورفض تمكينى من حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ومؤخر صداق ومسكن زوجية، وحضانة الأطفال، وصدر لى حكم بنفقة متعة وعدة بمبلغ مالى 220 ألف جنيه ولكنى لم أحصل على جنيه واحد منه ".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة