بقانون التأمين الموحد

مجلس النواب يحظر مزاولة أعمال الخبير الإكتوارى بدون ترخيص

الإثنين، 22 أبريل 2024 12:40 م
مجلس النواب يحظر مزاولة أعمال الخبير الإكتوارى بدون ترخيص مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة للترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية في مشروع قانون التأمين الموحد، والواردة في فصل "المهن التأمينية".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي:

1-    أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:

أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:

- معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة.

- جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة

ويقدم طلب التجديد فى سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتنص المادة 115 كما وافق عليها المجلس على الآتي:

يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتى:

1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصرى نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى.

2-التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوب بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري.

3-  أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

4-توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشخص الاعتباري.

5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصرى، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد الخبراء الإكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فىأى من الحالات التالية:

1-    فقد أحد شروط القيد.

2-    إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس.

3-    عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4-    إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم.

وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة.

فيما نصت المادة 117 كما وافق عليها المجلس، على الآتي:

على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ويكتفى بالنسبة للخبراء الإكتواريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة إكتوارية واحدة فقط أن تتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة.

ويباشر الخبير الإكتوارى أعماله وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وفى جميع الأحوال، يلتزم الخبراء الإكتواريون الطبيعيون والاعتباريون فى مباشرة أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة الإكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق المجلس على بعض المواد الخاصة بـ"خبراء التأمين الاستشاريون"، حيث تنص المادة (118) على أنه: لا يجوز لخبير التأمين الاستشاري من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة.

ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 119 يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.

وتنص المادة 120 كما وافق عليها المجلس على أنه لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء تأمين استشاريين مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة