وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة (18) من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، وبناء على التوجيه الرئاسي بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور وبما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، تم دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور.
وأوضحت أنه بناء على أن الدستور أجاز في المادة (32) منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم الية منح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم، لذا فقد أعد مشروع القانون الماثل منظماً لذلك يوضع تعريف محدد الماهية المنشآت الصحية محل الالتزام ولبيان القواعد والاجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهمها الحفاظ على المنشآت الصحية وما للعمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة التي تعمل بها، وأيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وأناط مشروع القانون بمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الاشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والإجراءات المحددة بالمشروع المعروض.
كما نص مشروع القانون على أنه تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، وذلك حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة من جانب المنشأة الصحية خلال مدة الالتزام وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة - بل المأمول أن تفوقها - ولن يتسنى التأكد من ذلك إلا بتطبيق ذات الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه خاص بشروط الالتزام وللحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية.
وأوجب مشروع القانون على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم باغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
1
2
3